فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1145

ولا يصحُّ الإحرامُ إلا بالنيةِ، والشرطُ: هو النيةُ بالقلب، وأما الذكرُ باللسان فسنة.

والأخرسُ يحرِّك لسانَه بقوله: اللهمَّ إني أريد الحج، ولا يحركُ لسانَه للقراءة في الصلاة.

ولو نوى بقلبه الحجَّ وهو يلبي للعمرة، أو على العكس، كان ما نوي بقلبه؛ كمن نوى الفرضَ، وجرى على لسانه النفلُ في الصلاةِ، كان فرضًا.

ويجوزُ حجُّ الفرضِ بنيةٍ مطلقةٍ، ولو نوي تطوُّعًا، وقع تطوُّعًا.

ولو لم تحضره نيةُ حجٍّ أو عمرةٍ، مضى في أيِّهما شاءَ قبل الطواف، فإن طاف بالبيت شوطًا، كان إحرامُه للعمرة.

ولو أحرم ولم ينوِ شيئًا، ثم أحرم بحجةٍ، فإهلالُ عمرة، وإن أحرمَ بعمرةٍ، فإهلالُ حجة، وإن لم ينوِ للثاني شيئًا أيضًا، كان قارنًا.

ولو أحرم بحجتين أو عمرتين، لزمتاه.

ويكره الجمعُ في الإحرام، ولا يُكره بين الحجتين يؤدي كلَّ حجةٍ في سنة، إلا أن جنايته جنايتان.

فإذا صلي ونوي، يلبي عقبَهما قبل قيامه، وهو أفضل، أو بعدَ ما يركب راحلته.

ونيةُ الحجِّ إن كان مُفرِدًا، أو العمرة والحجّ إن كان قارنًا تكونُ في قلبه تلبية.

والتلبيةُ: لبيك اللهم لبيك، لا شريكَ لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

(إن الحمد) بكسر الهمزة أولى من الفتح.

ويرفعُ صوتَه بالتلبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت