فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1145

وقولُها مرةً شرطٌ، والزيادةُ سنة.

ولا يصحُّ الدخولُ في الإحرامِ إلا بذكرِها، أو ما قام مقامَها من الإجابةِ والثناءِ على الله تعالى بأي لسانٍ كان؛ كما لا يصحُّ الدخولُ في الصلاةِ إلا بالتكبيرِ، أو ما قام مقامه.

ولا ينبغي أن يُخِلَّ بشيءٍ من هذه الكلماتِ مع القدرة، فإن زاد فيها جاز؛ نحو قول عُمر رضي الله عنه: مرغوبًا ومرهوبًا إليك، وقول ابنِ عمر - رضي الله عنهما: لبيك وسعديك، والخيرُ في يديك، والرُّغبى إليك والعملُ لك، ولبيك لبيك.

فإذا لبَّى فقد أحرم.

ومن أراد حجةَ الإسلام، فأُغمي عليه عندَ الإحرامِ، فأهلَّ عنه أصحابُه، أجزأه.

وقالا: لا يجزيه.

وإن عجز عن غيرِه من أمورِ الحجِّ، ففُعل عنه، جاز في قولِهم جميعًا.

ومن طيف به محمولًا، أجزأه.

وان كان نوى الطوافَ عن نفسه في حجةٍ أو عمرةٍ هو فيها، أجزأه أيضًا.

وإذا أحرم صبيٌّ وعبدٌ، ثم بلغ الصبيُّ، وعتق العبدُ، فمضيا على إحرامهما، لم يجزهما عن حجَّة الإسلامِ، فإن جدَّد الإحرامَ قبل الوقوفِ، جاز إحرامُ الصبيِّ، ولم يجز إحرامُ العبدِ.

وينبغي لمن أحرم من الصبيانِ أن يتجنَّبَ ما يتجنَّبُه البالغُ، فإن وقع في شيءٍ من ذلك، لا شيءَ عليه.

وتلبس المرأةُ ما بدا لها من الثيابِ، ولا تلبس ثوبًا مُطيَّبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت