فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1145

في دَيْنِ البائع.

ومن وجب له حقٌّ من قرضٍ أو ثمنِ مبيعٍ، فابتاع به شيئًا بعينِه، جاز، وإن لم يقبله [1] .

وإن اشتري به شيئًا بغير عينِه، فإن قبضه قبل أن يفترقا، جاز البيعُ، والا بطل.

وأجرةُ الكيَّالِ والوزَّان والذرَّاع والعدَّاد على البائعِ، وكذا أجرةُ النقَّاد في روايةٍ.

وفي روايةٍ: أجرةُ النقَّادِ على المشتري.

وأجرةُ وزَّانِ الثمنِ على المشتري.

وأهلُ الذمَّةِ في البياعاتِ وسائرِ المعاملاتِ فيما بينهم ومع المسلمين كالمسلمين، إلا في الخمرِ والخنزيرِ، فإن عقدَهم على الخمرِ كعقد المسلم على الخلِّ، وعقدهم على الخنزيرِ كعقدنا على الشاةِ.

اللهم اختم بخير.

وكلُّ ما هو يُعدُّ للقطعِ والقلعِ، ولقطعِه نهايةٌ معلومةٌ، لا يدخل في البيعِ إلا في الذكرِ.

وما هو مُعدٌّ للتأبيدِ والقرار يدخُل فيه بغيرِ ذكرٍ

(1) ... في الحاشية: «لعله: يقبضه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت