فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1145

حتى إن من باع دارًا، دخل فيها بناؤُها في البيع، وإن لم يسمِّه.

وإذا باع دارًا، دخل [ما] فيها من النخل والشجر، وإن لم يسمِّه.

ولا يدخل الزرعُ في بيع الأرضِ إلا بالقيمة.

ومن باع نخلًا أو شجرًا فيه ثمرٌ، ثمرُه للبائع، إلا أن يشترط المتبايعان، ويقال للبائع: اقطعها، وسلم المبيع.

ومن باع دارًا، دخل في المبيع مفاتيحُ أغلاقِها، كما يدخل أغلاقُها المتصلةُ بها، وما لم يكن متصلًا من الأغلاقِ لا يدخل، كالأقفال.

ويدخل في المبيعِ ألواحُ بابِ الحانوتِ، وبكرةُ البئرِ، وإكافُ الحمارِ وبردعتُه اللائقةُ به، وثوبُ الجاريةِ والغلامِ اللائقُ بهما، ومِقْوَدُ الفرسِ، وقدرُ غِلَظِ الشجرِ من الأرضِ ونحوها تبعًا وضرورة.

وإن اشترى بقرةً، أو شاةً، فولدت في يد البائع قبل قبضِ المشتري، فهي وولدُها للمشتري بالثمن الذي اشترى به الأمَّ، وإن كان المشترى جاريةً، فولدت في يدِ البائع، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

ومن اشتري منزلًا فوقَه منزلٌ، فليس له الأعلى، إلا أن يشتريَه بكلِّ شيءٍ هو له، أو بمرافقه، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو منه.

وإن اشتري بيتًا فوقَه بيتٌ بكلِّ حقٍّ هو له، لم يكن له الأعلى.

وإن اشتري دارًا بحدودِها، فله العُلْوُ والسُّفْلُ والكنيفُ.

وإن اشتراها بكلِّ حقٍّ هو لها، أو بمرافقها، أو بكلِّ قليلٍ وكثير،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت