في عروضِ التجارةِ زكاةٌ إذا بلغت قيمتُها نصابًا من الذهبِ أو الفضةِ، يُقوِّمها بما هو أنفعُ للمساكين منها.
وتُضمُّ قيمةُ بعضِها إلى البعضِ.
وكذا تُضمُّ قيمتُها إلى الذهب والفضة.
والفلوسُ ودراهمُ السَّتُّوقَة كالعُروض مع التجارةِ، إن كانت للتجارة، ففيها الزكاةُ، وإلا فلا.
ولا تجبُ الزكاةُ فيما سوى الذهبِ والفضةِ والدوابِّ السوائمِ إلا بنيةِ التجارةِ.
والنيةُ المجردةُ تعمل في سقوطِ الزكاةِ، ولا تعملُ في الوجوب.
حتى إذا كانت جاريةٌ للتجارة، فنواها للخدمةِ سقطت الزكاةُ.
ولو كان على العكس، لم تَصِرْ للتجارةِ حتى يبيعها، فيكون في الثمنِ الزكاةُ مع مالِه.
وإن اشتراها للتجارةِ، وإن زوَّجها ونوى التجارةَ، لم تصر للتجارة.
وإن وُهبت له، أو خالع عليها امرأةً، أو صالح عن دم عمدٍ، ونوي التجارةَ، فهي كالموروثةِ عند محمد.