يكونَ فيه ذلك القدرُ، ولم يكن قد بيَّنه، فيقول: أخذتُ درهما، أخذتُ درهمين، أخذتُ ثلاثةَ دراهم إلى الآخر، فيكون من جملة حديثه ما هو المقصود، لم يحنث.
ولو حلف إن فعل كذا، فعبدُه حرٌّ، فهو كالطلاقِ، يبيعُ العبدَ ممَّن يثق به أن يردَّه عليه، ويفعل المحلوفَ عليه، ثم يشتريه.
ولو حلف ليقضينَّ دينَ فلانٍ اليومَ، فلم يقدر عليه، يبيعُه عينًا بجميعِ الدين، ثم يشتريه منه بمثلِ ما باع قبل مُضي اليوم.
ومن حلف ألَّا يبيعَ ولا يهبَ، فإنه يبيعُ النصفَ، ويهبُ النصفَ الباقي؛ لأنه لم يبع، ولم يهب؛ فإن اليمينَ انصرفت إلى الجميعِ، ولم يوجد.
وإذا اشترى ذهبًا أو فضةً بمثله من الثمن، ولم يكن معه أكثرُ من نصفِ العِوَضِ، ويخشى أنه إن قام من المجلس قبلَ التقابُض، بطل العقدُ، فإنه يعطي ما معه، ثم يستقرض ذلك منه، فيتمم الثمن.
وكذا إذا كان أقلَّ يعطي ويأخذ، ويعطي ويأخذ حتى يتم، فيكون عليه القرضُ، لا ثمنُ الصرف، فلا يبطل العقدُ بقيامه.
ومن أراد أن يدفعَ الشفعةَ، فإنه يشتري قدرَ ذراعٍ من جانبِ الشفيعِ