فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1145

ألا تطلق ولا تعتق، فإنه يبيعُ جاريتَه، أو يطلِّق امرأتَه، وتعتد، ثم تأكل العشرَ جميعًا إحداهما، إن لم تنقضِ مدة اليمين بأن كانت مؤقتةً بيومٍ أو شهرٍ.

ولو كانت مؤقتةً بيومٍ أو ساعةٍ، فإنه يبيعُ الجاريةَ ممن يثق أنه يردُّها عليه، وتأكلُ المرأة العشرَ جميعًا، فلا تطلق ولا تعتق.

امرأة سرقت من زوجها، فقال الزوجُ: إن لم تصدقيني أنك سرقت أم لا، فأنتِ طالق ثلاثًا، فإنها تقول: سرقتُ وما سرقتُ، لم تطلق؛ لأنها صدقت في القولين.

امرأة في فمِها لقمةٌ، فقال لها زوجُها: إن بلعتيها، فأنتِ طالق ثلاثًا، وإن أخرجتِ، فأنت طالقٌ، فإنها تبلع بعضَها، وتخرج بعضَها حتى لا تطلق، ولو أخرجها من فمِها إنسان كُرْهًا، لم تطلق أيضًا.

ولو كان معها قدح ماء، وهي على سُلَّم، فقال: إن صعدتِ ومعكِ ذلك الماءُ، أو نزلتِ ومعكِ ذلك الماءُ، أو أرقتِ، فأنتِ طالقٌ، فإنها تبلُّ به ثوبًا حتى يشرب الماءَ كلَّه، ثم تطلع أو تنزل، فلا تطلق.

ولو حلف بطلاقٍ، أو عتاقٍ: أنه لا يسكن هذه الدارَ، وله فيها متاع لا يمكن نقلُه في الحال، ولو تركه فيها، حنث، فإنه يبيع المتاعَ ممن يثق به، ويخرج هو بنفسه في الحال، وينقل المتاعَ مهما أمكنه، فإنه لا يحنث.

ولو حلف لا ينفق على زوجتِه، فإنها تستأجره ليكون كسبُه لها.

ولو حلف بالطلاق أو العتاقِ علي من اتَّهمه بسرقةِ قدرٍ من دراهمه، فقال: إن لم تصدقني كم أخذتَ، فكذا وكذا، ولا يريد المتهمُ أن يفشي سرَّه، ولا الحالفُ أن يحنث في يمينه، فإنه يأخذ من الأقلِّ إلى الأكثرِ حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت