فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1145

دخل الغلامُ بها، يهبُها سيدُ الغلامِ الغلامَ، فإذا قبلت المرأةُ الهبةَ، وقبضته، وقعت الفرقةُ، ثم إنها تبعث الغلامَ إلى بلدٍ آخر ليُباع ويعودَ الثمن إليها.

ولو قال الذي أراد أن يتزوَّجَ بها: إذا تزوجتُ بك، ثم دخلتِ الدار، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا، كان.

أو قالت المرأةُ حالةَ العقد: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلقُ نفسي متى شئتُ، فقال الزوج: قبلتُ، صحَّ النكاحُ، وصار أمرُها بيدِها.

رجلٌ حلف بطلاقِ امرأتِه كلما خرجت بغيرِ إذنه، ويعسُر عليها الاستئذانُ، وعليه الإذنُ في كلِّ مرةٍ، فلو خرجت بغيرِ إذنه، تطلق، فإنه يقول لها: أذنتُ لكِ بالخروجِ في كلِّ مرةٍ شئتِ، أو متى شئتِ، أو كيف شئتِ أبدًا، فإنها لا تطلق بالخروجِ أبدًا.

وإن حلف ألَّا تخرجَ إلا بإذنه أبدًا، وأرادت ألا تطلق إن خرجت مرةً، ثم تطلق إن خرجت بعد ذلك، يقول: أذنتُ لكِ خرجةً تخرجين في هذا الشهرِ، أو في هذه السنة، أو نحو هذا ما شاء.

ولو حلف بطلاقِ امرأتِه ثلاثًا أنه لا يكلِّم فلانًا، أو لا يفعل كذا، أيَّ شيءٍ كان، ولا بدَّ له من فعلِه، فإنه يطلِّقها واحدةً، ويدعُها حتى تنقضيَ عدتُها، ثم يفعل ذلك الفعل، ثم يتزوَّج بها.

ولو أعطى زوجتَه وجاريتَه كلَّ واحدةٍ منهما خمسَ تمرات، فخلطتا، فقال الرجلُ لامرأته: إن لم تأكلي الخمسة التي أعطيتُكِ بعينِها، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا، وقال لجاريتِه أيضًا: إن لم تأكلي الخمسَ بعينِها فأنتِ حرةٌ، وأراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت