فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1145

إذا كبَّر المصلِّي للتحريمةِ، فقد دخل في الصلاةِ، وحَرُمَ عليه ما ليس من أعمالها، فيضع يمينَه على يساره تحت السرَّةِ من غير إرسالٍ، والمرأةُ على صدرِها، ويقبضُ بكفِّه اليمنى رسغَ اليسرى.

وكذا في صلاة الجنازة، والقنوت في الوتر، وما بين تكبيرات العيدين.

ثم يقول: سُبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

وزاد محمد: وجلَّ ثناؤك.

وسواء كان إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا.

وقال أبو يوسف: يجمع بين دعاءِ الاسفتاح، ووَجَّهْتُ، وأيَّهما قدَّم جاز، وهو اختيار الطحاوي.

ثم يقول: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خفيةً، ويقرأ فاتحة الكتاب، وسورةً إن كان إمامًا أو منفردًا، والمقتدي لا يزيد على الثناء إلى قوله: ولا إله غيرك.

وقال أبو يوسف: يتعوَّذ أيضًا.

والتعوُّذُ تَبَعٌ للقراءة عندهما، وللثناءِ عنده، حتى لا يتعوَّذُ المسبوقُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت