فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1145

وهي معتبرةٌ في خمسةِ أوجهٍ:

1 -الدِّين.

2 -والنسب.

3 -والحرفة.

4 -والمال.

5 -والإسلام.

والكافرةُ تكون كفؤًا للمسلم.

وقريشٌ بعضُهم أكفاءٌ لبعضٍ، وليس سائرُ العرب أكفاءً لهم.

والعربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعض، ولا تكون الموالي أكفاءً لهم، وبعضُهم أكفاءٌ لبعض.

والعبدُ لا يكون كفؤًا للحرة، وكذا المعتَقُ لا يكون كفؤًا للحرة الأصلية.

والمعتبرُ في المال: القدرةُ على المهر والنفقةِ لا غير.

ومن كان له أبٌ واحد في الإسلامِ لا يكون كفؤًا لمن له أبوان في الإسلام، ومن له أبوان فيه فهو كفؤٌ لمن له آباء فيه.

وأما الكفاءة في الدين، فالديانة والتقوي.

وقال محمد: ليست بشرطٍ، إلا أن يكون فسقًا مجهرًا يمشي في الطريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت