فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1145

وإذا قال لعبده: تزوَّج، فتزوج امرأةً نكاحًا فاسدًا، فدخل بها، فإنه يباع في المهر.

وقالا: يؤخذ به إذا عتق.

وإذا زوَّج عبدَه المأذونَ له - وعليه دَيْنٌ - امرأةً جاز، وللمرأةِ أُسوة الغرماء في مهرها.

وإذا كانتِ الحرَّةُ تحتَ عبدٍ، فقالت لمولاه: أعتقه عنِّي بألفٍ، ففعل، فسد النكاحُ، والولاءُ لها.

وإن قالت: أعتقه عني، ولم تسمِّ مالًا، يفسد النكاحُ، والولاءُ للمعتق. وإذا قال الرجلُ لغيره: أعتِقْ أمتك هذه على ألفٍ على أن تزوِّجَنيها، ففعل، فأبت أن تتزوجه، جاز العتقُ، ولا شيءَ على الآمر.

وإن قال: أعتِقْها عنِّي على ألفٍ، والمسألة بحالها، قُسمت الألف على قيمتِها ومهرِ مثلِها، فما أصابَ القيمةَ أدَّاه الآمرُ، وما هو مهرُ المثل بطل عنه.

ومن أعتق أمةً على أن تزوِّجَه نفسَها، ثم زوجته نفسَها، كان لها مهرُ مثلها.

وقال أبو يوسف: لا شيء لها.

وإن أبت أن تزوِّجَه نفسَها كان عليها أن تسعى له في قيمتِها، في قولهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت