فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1145

وإذا تزوج العبدُ بإذنِ مولاه، فالمهرُ دَيْنٌ في رقبتِه يُباعُ فيه، ونفقةُ المرأة عليه.

وإذا زوَّج المولى أَمَتَه، فليس عليه أن يُبوِّئَها بيتَ الزوج، ولكن تخدم المولى، ويقال للزوج: متى ظفرت بها، طَأْها.

وإذا زوَّج الأمةَ مولاها، ثم أعتقها، فلها الخيارُ، حرًّا كان زوجُها أو عبدًا، وكذا المكاتَبَة، فإذا اختارت نفسَها، تكون فرقةً بغير طلاقٍ، وبغيرِ قضاءٍ.

وإذا تزوجت أمةٌ بغيرِ إذنِ مولاها، ثم أُعتقت، صحَّ النكاحُ، ولا خيارَ لها.

وللمولى أن يجبر الأمةَ على النكاحِ، صغيرةً كانت أو كبيرةً.

وكذا العبدُ في ظاهرِ الرواية.

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوزُ في العبدِ إلا برضاه.

وللأبِ والوصيِّ تزويجُ الأمةِ دون العبد.

وإذا زوج أمتَه من عبدِه بغيرِ شهودٍ، لم يجز.

فإن زوَّجها منه بغيرِ مهرٍ، جاز.

وإذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذن مولاه، فقال له المولى: طلِّقها، أو فارقها، فليس هذا لهما بإجازةٍ، فإن طلقها تطليقةً رجعيةً، كانت إجازةً.

وإذا أجاز المولي نكاحَ العبدِ قبل الدخول، أو بعده، لم يلزم المهرُ واحدًا استحسانًا.

فإن تزوَّج العبدُ بغيرِ إذن المولى، ودخل بها، فعليه مهرُ مثلِها إذا أُعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت