الوطءِ، أو طلبُ النفقة.
وأما أكلُ طعامِ الزوجِ، وخدمتُه، والسكونُ في البيتِ على عادتِها، لا يكون رضًا، وهي على خيارها.
وإذا مات أحدُهما قبلَ البلوغِ، ورثه الآخرُ.
ولا ولايةَ في النكاحِ لوصيٍّ بحقِّ الوصايةِ.
وإذا عقد النكاحَ على الرجلِ أو المرأةِ أجنبيٌّ بحضرةِ الشهودِ، وقبل الآخرُ العقدَ في المجلسِ، انعقد موقوفًا؛ كما في الغيبة، إن أجاز جاز، وإلا فلا، وإن كانا صغيرين، كانت الإجازةُ إلى وليِّهما.
وإذا قال الرجلُ: اشهدوا أنِّي تزوجتُ فلانة، أو قالت المرأة ذلك، ولم يقبل الآخرُ العقدَ في المجلسِ، أو مَنْ قام مقامَه، لم ينعقد النكاحُ أصلًا.
وإن أمر رجلٌ آخرَ أن يزوِّجَه امرأةً، فزوَّجه اثنتين في عقدٍ واحدٍ، لم يلزمْه واحدةٌ منهما، فإن تعاقبا، لزمته الأولى.
وإذا زوَّج رجلٌ رجلًا امرأةً بغيرِ أمرِه، ثم فسخ الزوجُ [1] النكاحَ قبل أن يجيزَ الزوجُ الفسخَ، ففي قول أبي يوسف الآخِر: هو بمنزلة البيعِ، وفي قوله الأولِ: لا يصحُّ الفسخُ، وهو قول محمد- رحمه الله تعالي -.
ولا يجوزُ نكاحُ العبدِ والأَمَة إلا بإذنِ مولاهما، فإذا تزوجا، أو زوَّجهما غيرُه، فهو موقوفٌ على إجازتِه، فإن أجاز جاز، وإلا بطلا.
(1) ... في هامش الأصل: «لعله: الرجل» .