فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1145

وإذا قال الإمام: من قتل قتيلًا فسَلَبُه له دخل الإمامُ تحت هذا القول.

فإن قال: من قتل قتيلًا لم يدخل هو فيه.

وفي الأول إن قتل الإمام بنفسه استحقَّ سلبه كما يستحق غيره.

فإنْ فتل جماعةٌ رجلًا واحدًا من العدو، وكان ممن يقاومهم، استحقوا جميعًا سلبه.

وإن كان الغالبُ عجزَهُ عنهم لم يستحقُّوه.

ولا بأس أن يُنَفِّل الإمامُ حال القتال، ويحرض بالتنفل عليه، فيقول: من قتل قتيلًا له سلبُهُ، أو يقوله للسرية: قد جعلتُ لكم الربعَ بعدَ الخُمْس.

ولا تنفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس.

وإذا لم يجعل السلبُ للقاتل فهو من جملة الغنيمة، والقاتل وغيره فيه سواء.

والسَّلَبُ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، والجنيبةُ والغلامُ لا يكون سلبًا.

والتنفُّل: ما خصَّ الإمامُ بعضَ الغُزاة تحريضًا له على القتال؛ لزيادة قوة وجراءة تُرى فيه.

والفَيْءُ: ما حصل من غير مقاتلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت