وما كان داخلًا من نحو التنور والكانون والدكك، فعلى المستأجر، إن شاء فعل.
وعلى المؤاجر في إجارةِ الدور والحوانيت ونحوها تسليمُ المفاتيحِ إلى المستأجر.
وفي الدوابِّ وغيرها تسليمُ ما يتمكَّن به من المستأجَر؛ كخطام الجمل، ومجرِّ الفرس والحمار.
وعلى المستأجر ردُّ المفاتيحِ إلى المؤاجرِ عند انتهاءِ المدَّةِ، وليس عليه ردُّ الأعيانِ المنقولةِ، وعلى المؤاجرِ قبضُها من منزلِ المستأجر، بخلاف العاريَّة.
فإن استأجر دابةً من دارِ صاحبِها، فعليه ردُّها إليها.
وإن استأجرها في دارِ نفسه لم يكن عليه ردُّها إلى دارِ صاحبِها، وعلى صاحبِها أن يأخذَها من منزلِ المستكري.
ومن ادَّعي نصفَ دارٍ في يدِ رجلٍ، فأنكره، ثم صالحه على سكناها سنةً، جاز، وكأنه استأجر نصيبَ صاحبِه بنصيبِه.
وإجارة العبد والحرِّ جائزة.
والأجراء ضربان: أجيرٌ مشتركٌ، وأجيرٌ خاصٌّ.
فالمشتركُ: من لا يستحقُّ الأجرةَ حتى يعمل؛ كالصبَّاغ، والقصَّار، والمتاعُ أمانةٌ في يدِه، إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة.
ويضمن عندهما.