فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1145

فإن جعل مع القرآنِ الأجرةَ بحبسهم وتأديبهم، كان أولي.

وإن اشترط على الصانعِ أن يعملَ بنفسه، فليس له أن يستعملَه غيرَه.

وإن أطلق العملَ فله أن يستأجرَ من يعمله.

وإن شرط الخيارَ في الإجارة كما في البيع.

وتجوز الإجارةُ مُياوَمَةً، ومُشاهَرَةً، ومُسانَهَةً إذا بيَّن المدَّةَ، وما يختصُّ بها من الأجرةِ.

وإن استأجر دارًا، فليس له أن يؤاجرَها حتى يقبضَها، ولا يؤاجرُها إلا بمثلِ ما استأجرها به، أو أنقصَ، وتُكره الزيادةُ، إلا أن يزيدَ فيها مِنَ العمارةِ شيئًا. وإن زاد على ما استأجرها به، فالفضلُ له، ويُؤجرُ إن تصدَّق به.

وإن أقعد الصباغُ أو الحانوتيُّ في الحانوتِ معه مَنْ يطرح عليه العملَ بالنصف، جاز.

ومن استأجر أرضًا للزراعةِ، فله الشِّرْبُ والطريقُ.

وابتداءُ مدَّةِ الإجارةِ عقيبَ العقدِ، إلا أن يسمِّيَ وقتًا لم يأتِ بعدُ.

وإن استأجر دارًا لم يَرَها، فله خيارُ الرؤية.

وإن وجد المستأجرُ عيبًا يضُرُّ بالانتفاعِ به، فله الخيارُ، فإن رضي به، فعليه الأجرةُ تامة، وإن زال العيبُ بطل الخيار.

وإصلاحُ الدارِ والدكانِ والبيوتِ، وإحكامُها، وتطيينُها، وكلُّ ما يضرُّ بالسكنى على ربِّ الدارِ، فإن لم يعمل له يجبر عليه، ولكن إن شاء المستأجِر خرج منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت