العقليِّ ما تقدَّم في قسم أصول الدين.
والسمعيُّ نوعان:
أحدهما: ثبت بطريقِ القطعِ واليقينِ بالحجج الموجبة؛ كالنصِّ المفسَّر من الكتاب، والخبر المتواتر، والإجماع.
والثاني: ثابتٌ بطريق الظاهرِ بناءً على غالب الرأي وأكثر الظن بالحجج المجوِّزة؛ كظواهر الكتاب والسنة المتواترة، وما ثبت بخبر الواحد، والقياسِ الشرعيّ.
وهذا النوعُ بقسميه يُسمَّي: علمَ الشرائع والأحكام، وعلمَ الفقه في عُرْف الفقهاء وأهل الكلام.
وأدلة الشرع ثبتت بها الأحكام، وهي أربع:
1 -كتاب الله تعالي.
2 -وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3 -إجماع الأمة.
4 -والقياسُ الصحيحُ.
فالكتابُ: ما جمعه أميرُ المؤمنين عثمانُ بن عفانَ رضي الله عنه في خلافته باتفاق الصحابة، على نحوِ ما ثبت في اللوح المحفوظ، والمصاحف من كلام الله القديم المنزل به جبريل على محمدٍ - عليهما الصلاة والسلام -.
والسنَّةُ: ما ورد عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قَوْلًا أو فِعْلًا.
والإجماعُ: ما اتَّفقتِ الصحابةُ أو أهلُ كلِّ عصرٍ من أئمة المسلمين عليه.