فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1145

إذا لم يكن عصبةٌ يُردُّ عليهم بقدرِ سهامِهم، إلا الزوجَ والزوجةَ، وهو مذهب عمرَ، وعليٍّ - رضي الله عنهما -، وبه أخذ أبو حنيفة، وأصحابه رضي الله عنهم.

والفاضلُ عنهم يوضع في بيتِ المالِ، وهو مذهب أبي بكر رضي الله عنه أيضًا.

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الفاضلُ عنهم يوضع في بيتِ المال، وهو مذهب الأوزاعي، ومالك، والشافعي رضي الله عنهم.

وطريقُ تصحيحِ مسائل الردِّ: أن تنظرَ إن كان الردُّ على جميعِ مَنْ في المسألةِ، فيجعل مبلغ سهام المسألة مبلغَ سهامِ الردِّ، فتقول: أصلُ المسألةِ من كذا، وعادت بالردِّ إلى كذا، وذلك لا يخلو عن أربعة أعداد: اثنين، وثلاثة، وأربعة، وخمسة.

مثال الاثنين: جدةٌ وأختٌ لأمٍّ: فللجدةِ [1] الثلث، وللأخت لأمٍّ، رُدَّ

(1) ... في هامش الأصل: «قوله: (فللجدة الثلث) خطأ، صوابه: للجدة السدس، وللأخت لأمٍّ السدس» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت