فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عليهما، بقدرِ سهميهما، فتقول: أصلُ المسألة من ستة، وعادت بالردِّ إلى سهمين، فيكون المالُ بينهما نصفين.
وإن كان الردُّ على بعضِ مَنْ في المسألة، تأخذ سهامَ من لا يُردُّ عليه من أدنى ما يمكن من الأصول، ومَنْ يُردُّ عليه من أدنى ما يمكن من الأصول، فتجد الثاني من الأول - بعد أخذ سهامِ مَنْ لا يردُّ عليه - ينقسم على سهامِ مَنْ يردُّ عليه، وذلك لا يخلو من ثلاثة أعداد: اثنين، وأربعة، وثمانية.
مثال الاثنين: زوجٌ وأخٌ لأم:
خذ سهامَ مَنْ يُردُّ عليه، وهو الزوج، من أدنى ما يمكن من الأصولِ، وهو الاثنان، وسهمُه واحدٌ، وسهمُ مَنْ يُردُّ عليه، وهو الأخُ لأمٍّ، من أدنى ما يمكن من الأصول، وذلك ستة، وسهمُه واحدٌ، فإن أعطينا الزوجَ نصيبه من الأصلِ الأولِ، يبقي سهمٌ واحدٌ، فينقسم على أسهم الردِّ.
وإن كان من الأصل الأول لا ينقسم على سهامِ مَنْ يُردُّ عليه، فاضرب سهامَ الردِّ في الأصلِ الأولِ، فما اجتمع فهو الذي انتقلت إليه المسألةُ.
وجنسُ هذه المسائلِ تُسمَّي منتقلة، وأصولُ المنتقلة ثلاثةٌ: اثنان، وأربعةٌ، وثمانيةٌ.
ومبلغ الانتقالات خمسةٌ: أربعة، وثمانية، وستة عشر، واثنان وثلاثون، وأربعون.
فالاثنان ينتقل إلى أصلٍ واحدٍ، وهو أربعة.
والأربعةُ تنتقل إلى أصلين: إلى ثمانية، وإلى ستة عشر.
والثمانيةُ تنتقل إلى أصلين: إلى اثنين وثلاثين، وإلى أربعين.