فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1145

مثال الاثنين: زوجٌ وجدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ:

أخذنا سهمَ مَنْ لا يُردُّ عليه، وهو الزوج، من أدنى ما يكون من الأصول، وهو اثنان، وسهامَ مَنْ يُردُّ عليه من أدنى ما يكون من الأصول، وذلك ستة، وسهمُ كلِّ واحدٍ واحدٌ.

فإذا أعطينا للزوجِ نصيبَه سهمان، يبقي سهمٌ واحدٌ، لا ينقسم على سهامِ الردِّ، فضربنا سهامَ الردِّ في الأصلِ الأولِ، فصار أربعةً، فهو الذي انتقلت إليه المسألة.

وإذا أعطينا للزوجِ نصيبَه سهمين، يبقى سهمان، فتقسم على سهام الردِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت