فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1145

وهي نوعان:

-حقيقية.

-وحكمية.

فالحقيقيةُ: العينية، وهي: الغائطُ، والبولُ، والمذيُ، والوديُ، والمني، والمرارةُ، والقيءُ ملءَ الفمِ، وسرقين الدوابِّ، وما يشتر [1] ، وخرء الدجاجِ والبطِّ والإوزِّ، وسُؤر الكلبِ، وسباع الوحش، والخمر، والخنزير، والميتة، والدم المسفوح، والفيح، والصديد كذلك.

وأما خرء الطيور - ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل - طاهرٌ، سوي الثلاثة، خلافًا لمحمد فيما لا يؤكل.

وبولُ ما يؤكل لحمُه وما لا يؤكل نجسٌ كلُّه، غير أنَّ بولَ ما يؤكل لحمُه نجاستُه خفيفةٌ.

وقال محمد: طاهر.

وكذا بولُ الصبيِّ والصبيةِ سواءٌ في حكم النجاسةِ، أكلا الطعامَ أو لا، وما لم يُؤْلِم الحيَّ قطعُه، لا ينجس من الميتة، سوى الخنزير،

(1) ... كذا في الأصل، ولعل الصواب: يجتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت