فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 1145

ولو رأى في ثوبه نجاسةً لا يدري متى أصابته، لا يعيدُ صلاةً حتى يتحقق، بالإجماع، إلا في رواية: أنه يعيد صلاةَ يومٍ وليلةٍ.

وبعرُ الغنمِ أو الإبلِ إذا وقع في البئرِ لا ينجسُ الماءُ ما لم يفحُش.

وعند محمد: ما لم يأخذ ربعَ وجهِ الماءِ.

وما يقعُ من البعرِ عند الحلبِ في المِحْلَبِ، فيرمى في الحال، لا ينجس أيضًا.

والسرقين ينجس فيهما، ولم يَذْكُرْ في تقديرِ العَفْوِ في البئر أكثرَ من ثنتين في الأصل.

وإذا غلب ماءُ البئرِ عند وجوبِ النزحِ كل الماء، يُنزح حتى يظهر العجزُ، وهو مفوَّضٌ إلى رأي المبتلى به.

والدلوُ المذكورُ في النزحِ المقدَّر هو الدلوُ الوسطُ المستعملُ في الآبار غالبًا، فإن كان بئرًا يسع فيه جميعُ الدلاء أو بعضه، يحتسب فيه بقدر ما يسع.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت