فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1145

وإن وقع الميتُ قبل الغسل، ينزح الماءُ كلُّه، مسلمًا كان أو كافرًا، وبعد الغسل إن كان كافرًا فكذلك، وإن كان مسلمًا لا ينزح شيءٌ.

وفي السِّقْطِ قبلَ الغسل وبعده ينزح الماءُ كلُّه.

والإبلُ والبقرُ ونحوُهما إذا وقع في البئر، وخرج حيًّا، ينزح منه عشرون دلوًا.

وفي الشاةِ ونحوِها مما يؤكل لحمُه عشرةُ دلاءٍ، هذا إذا لم يتحقَّق عليها نجاسةٌ عينيَّةٌ.

وفي ميتها، والكلبِ الحيِّ، والخنزيرِ، وسباعِ الوحشِ، والبغلِ، والحمارِ يُنزح الماءُ كلُّه.

وموجبُ النزح في هذه الأجناس حيًّا: وصولُ لُعابِها إلى الماء، لا أعيانِها، إلا في الخنزيرِ خاصَّةً؛ لأنه نجس العين.

وقالا: الكلبُ كالخنزير.

ويُنزح في الحَلَمَةِ [1] ونحوِها إذا ماتت فيها عشرةُ دلاءٍ.

وإذا وجدت في البئر ميتةٌ مما قدر فيها، يُنزح بعضُ الماء، منتفخةً أو متفسخةً، ولم يعلم وقتُ وقوعِها، يعيد من توضأ منها صلاة ثلاثة أيام ولياليها عند أبي حنيفة، وإن لم تكن منتفخة ولا متفسخة، فصلاةُ يومٍ وليلةٍ.

وقالا: لا إعادةَ عليه في الحالين حتى يتحقَّقَ وقتَ الوقوعِ.

(1) ... الحَلَمَة: القُراد العظيم. القاموس المحيط، (مادة: حلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت