فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1145

وخرج حيًّا، لا شيءَ فيه، وإن أُخرِج بعدَ الموتِ قبلَ الجرحِ والانتفاخِ، يُنزَح منها من عشرين دلوًا إلى ثلاثين.

والهرةُ والدجاجةُ وما شاكلهما حيًّا كالفأر حيًّا، وفي الميتِ يُنزَح منها من أربعين دلوًا إلى خمسين. وروي: إلى ستين.

وفي المجروح والمنتفخ من النوعين: يُنزح الماءُ كلُّه.

والفأرتانِ كفأرةٍ، والثلاثُ كالهرَّةِ.

وروي: الأربعُ كواحدةٍ، والخمسُ كالسِّنَّوْرِ، والعشرةُ كالكلبِ، على قدرِ كبرها وصغرها.

وإن كانت الفأرة كالهرةِ، فهي في حكم الهرَّةِ.

وإذا مات شيءٌ من النوعين في جُبِّ الماءِ، وصُبَّ في بئرٍ، ينزح الأكثرُ من المصبوبِ وقدرِ الواجب فيه.

وإذا وقعت فأرتان في بئرين، فنُزِحَ من أحدِهما عشرون دلوًا، وصُبَّ في الأخرى، يُنْزَح من المصبوب فيها من عشرين دلوًا إلى ثلاثين فحسب، لأنهما كبئرٍ واحدةٍ، والفأرتانِ كفأرةٍ.

والآدميُّ إذا وقع في البئرِ، وخرج حيًّا، إن كان نجسًا أو جنبًا، ينزح الماءُ كلُّه، وكذا إن مات فيها.

وإن كان الحيُّ طاهرًا، لا ينزح شيءٌ، مسلمًا كان أو كافرًا.

وقال محمد في الجُنُبِ: إنه والماء طاهران.

وقال أبو يوسف: الماءُ طاهرٌ، والجنب كما كان.

والثاني لا الأول اختيارُ النعمان.

وفي الْمُحدِث يُنزح أربعون دلوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت