تعليقُ الطلاقِ بأمرٍ موجودٍ تنجيزٌ؛ كقوله: إن كان زيدٌ في الدار فأنتِ طالقٌ، وزيدٌ في الدار، طلقت في الحال.
وكذا المعلَّق بأمرٍ مستحيلٍ؛ نحو أن يقول: أنتِ طالق إن لم تَمَسِّي السماءَ، وإن لم تحوِّلي هذا الحجرَ ذهبًا، ونحوه مما لا يُقدَر عليه، تكون طالقًا ساعةَ ما تكلم به.
وتعليقُ الطلاقِ بأمرٍ كائنٍ لا محالةَ، أو بأمرٍ قد يكون جائزٌ، فلا يقعُ حتى يوجدَ، ولا يجبُ على الزوجِ اعتزالُ امرأتِه قبل وجوده.
فإذا أضاف الطلاقَ إلى النكاح، وقع عقيبَ النكاح، كقوله: إن تزوجتُكِ، فأنت طالق، أو كلُّ امرأةٍ أتزوجها طالق.
وإن أضافهُ إلى شرطٍ وقع عقيب الشرط؛ كقوله لزوجته: إن دخلتِ الدار، فأنت طالق.
ولا يصحُّ تعليقُ الطلاقِ إلا أن يكونَ الحالفُ مالكًا، أو يضيفَه إلى ملك.
فإن قال لأجنيةٍ: إن دخلتِ الدار، فأنت طالق، ثم تزوجها، فدخلتِ الدار، لم تطلق.
وألفاظُ الشرطِ: «إن» ، و «إذا» ، و «إذا ما» ، و «كل» ، و «كلما» ، و «متى» ، و «متى ما» .