فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1145

وهو نوعان:

-ما يوجب السجدة.

-وما لا يوجبها.

فالأولُ شيئانِ: ترك ما يجب بالتحريمة، وتأخير الفرض عن محله أو تغييره.

أما الأول كتركِ الفاتحةِ وحدَها، أو السورةِ، أو القنوتِ، أو التشهُّدِ، أو القعدةِ الأولى، أو تكبيراتِ العيد، أو جهرِ الإمامِ موضعَ الإخفاءِ قدرَ ما تجوز به الصلاةُ، أو ضدّه، أو تعديل الأركان، وهذا مشترك بين الفصلين.

وأما الثاني كتأخيرِ القراءة، أو إحداهما إلى القضاءِ، والقعودِ في موضع القيام، والركوعِ في موضع السجود، وعكسِهما، والركوعين في ركعةٍ، والسجداتِ فيها، وتأخير الخروج من الصلاة بفعله، وطولِ التفكُّرِ عند الشَّكِّ حتى شغله عن فعلٍ لزمه.

ولا سجودَ في ترك ما وجب؛ كسجدةِ التلاوة، وسجودِ السهو، ولا يسجد لترك الأذكارِ الأربعةِ بعد الفاتحة وحدها، أو السورة، أو التشهد والقنوت، وتكبيرات العيدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت