فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1145

ومن قرأ في القعدةِ مكان التشهُّد، أو في الركوع، سجد.

فإن تشهَّد في القيامِ أو الركوعِ، لم يسجد.

ولو قرأ الفاتحة في إحدى الأُوليين مرَّتين، أو قرأ أكثرَها متواليًا، لزمته السجدة.

ولو قرأها في الأُخريين مرارًا، لم تلزمْهُ.

ولو أعاد، لم تلزمه.

ولو أعادها في الأُوليين بعد السجدة، لا شيء عليه.

وكذا إذا قرأ في الأُخريين الفاتحة والسورة.

وما أخر من الفرض عن محله، أو ترك الواجبَ، قضى ما أمكن، وسجد له.

وإن لم يقضِ حتى خرج من الصلاةِ، بطلت صلاتُه بترك الفرضِ دون الواجبِ.

ومن شكَّ في صلاتِه، فلم يَدْرِ كَمْ صلَّي، إن كان ذلك أولَ ما عرض له استأنف الصلاةَ، وإن عرض له ذلك كثيرًا تحرَّى إن كان له ظنٌّ، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على الأقلِّ، ويجلس عند كلِّ ركعةٍ ظنَّها آخرَ صلاته.

فإن شكَّ في الوتر في القيام أنها الثانية أم الثالثة، يقنُت في تلك الركعة، ويصلي ركعةً أخرى، ويقنُت فيها أيضًا.

وإن شكَّ أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة، يقنُت في الكلِّ احتياطًا، ويسجد.

وإذا سلَّم على الركعتين، ثم تذكر، بنى عليها، ويتمُّ ويسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت