فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1145

وإن كان ذلك صلاة العشاء أو غيرها، فظنَّها صلاةَ التراويح أو الجمعة، وسلم على الركعتين، استقبل.

ومن سها عن القعدة الأولى، فقام إلى الثالثة، لم يَعُدْ، ويسجد للسهو.

وإذا سها عن القعدة الأخيرةِ، عاد ما لم يقيِّد الخامسةَ بالسجدة، وسجد، فإن قيَّد الخامسةَ بالسجدةِ، لم يَعُدْ، ويضيفُ إليها أخرى، ويعيدُ الصلاة.

وإن قعد في الرابعة، وظنَّها الأولى وقام، وعاد كما قلنا.

فإن قيَّد الخامسةَ بالسجدةِ، ضمَّ إليها أخرى، وسجد للسهوِ، وصلاتُه تامَّة وزيادةٌ.

وإن تذكَّر في التشهُّد أنه سها عن سجدة من ركعة، يسجُدُها، ويعيدُ التشهُّد، ويسجدُ للسهو، وكذا إذا ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين أو من ركعة الأخيرة، فإن تذكر أنه ترك سجدتين من ركعةٍ غير الأخيرة، فإنه يقوم ويصلي ركعةً بكمالها.

وإن ذكر أنه ترك سجدتين، ولا يدري كيف تركهما، سجد سجدتين، وتشهَّد، ثم يقوم ويصلي ركعةً، ويتشهَّد، ويسجد للسهو.

وإن كان المتروكُ ثلاثًا، سجدها، وصلى ركعة.

وإن كانت أربعة، سجدها، وصلى ركعتين.

فإن ذكر أنه ترك سجدة من كل ركعة، وهو في الظهر ونحوِها، سجد أربع سجدات، وتشهَّد، وسجد للسهو.

ولو سلَّم المقيمُ في الظهرِ على ظنِّ أنه أتمَّ، وانحرف، ثم تذكر أنه لم يتمَّ، يبني، ويتمُّ، ويسجدُ للسهو، ما لم يخرج من المسجد، أو يتكلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت