فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1145

إذا قال الزوجُ لامرأته قبلَ الدخول بها: أنتِ طالقٌ واحدةً، فماتت المرأةُ بعد قوله: أنتِ طالقٌ، قبل قولِه: واحدةً، لم يقع شيءٌ، وكذا الثنتين والثلاث.

وإذا طلق الرجلُ في مرضِ موتِه زوجتَه طلاقًا بائنًا، فمات وهي في العدةِ، ورثت منه، وإن مات بعد انقضاءِ العدةِ، فلا ميراثَ لها.

وإذا طلَّقها ثلاثًا بأمرِها، أو واحدةً بائنةً، لم ترثه.

وكذا إن قال لها: اختاري، فاختارت نفسَها، أو اختلعت منه، ثم مات وهي في العدةِ، لم ترثه.

وإن قالت: طلقني رجعيًّا، فطلقها بائنًا، أو ثلاثًا، ورثت.

وإن قال لها: طلقتك ثلاثًا في صحَّتِي، وانقضت عدتُك، فصدَّقته، ثم أقرَّ لها بدَيْنٍ، أو أوصى لها بوصيَّةٍ، فلها الأقلُّ من الوصيَّةِ والإقرارِ من ميراثِها منه.

وقالا: هما جائزان.

وإن طلقها ثلاثًا في مرضِه، ثم أقرَّ لها بدَيْنٍ، أو أوصى لها بوصيةٍ، فلها الأقلُّ من ذلك ومن ميراثِها منه في قولهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت