فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1145

وقالا: يقع واحدة.

وإن أمرها بالرجعي، فطلقت بائنًا، أو أمرها بالبائن، فطلقت رجعية، وقع عليها ما أمر به الزوج.

وكذا إن أمر أجنبيًّا بذلك.

وإن قال: طلقي نفسك ينوي ثلاثًا، فأوقعت واحدةً أو ثنتين، وقع ما أوقعت.

وإن قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا إن شئتِ، فطلقت واحدة، لم يقع شيء.

وكذا إن قال لها: طلفي نفسك واحدةً إن شئت، فطلقت ثلاثًا، لا يقع.

وقالا: يقع واحدة.

وإن قال لها: طلقي نفسَكِ من ثلاثٍ ما شئتِ، فلها أن تطلق نفسها واحدةً وثنتين، ولا تطلق ثلاثًا.

وقالا: تطلق ثلاثًا إن شاءت.

ثم في هذه الفصولِ كلِّها إن أراد الزوجُ أن يرجع عما فوَّض، أو يعزلها، أو ينهاها، أو يخرج الأمر من يدها، لا يصح.

والله أعلم.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت