فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1145

واحدةٍ في مجالسَ، حتى تطلِّقَ نفسَها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ، وإن تزوَّجها بعدَ زوجٍ آخر، لم يكن لها أن تطلِّق نفسَها.

وقوله: «طلِّقي نفسَكِ» مثل ما تقدم في الأعمِّ، وتقتصر على المجلس إذا كان مُطْلَقًا؛ بخلافِ ما إذا قال لأجنبيٍّ: طلِّق امرأتي؛ حيث لا يقتصر على المجلسِ؛ فإن هذا توكيلٌ، وذاك تمليكٌ، إلا أنَّ الفرقَ في قوله: طلقي نفسك إذا أراد الزوجُ الثلاثَ، يقع ثلاثًا، وفي قوله: أنتِ طالقٌ إن شئتِ، فقالت: شئتُ، إن أراد الثلاثَ، لا يقع ثلاثًا.

ولو قال: اختاري، فقالت: طلقتُ نفسي، يقع.

وإذا قال: طلقي نفسك، فطلقت نفسها، فهي واحدةٌ رجعيةٌ.

وإن طلقت نفسَها ثلاثًا، وقد أراد الزوجُ ذلك، وقعن عليها.

وإن قال: طلقي نفسك متى شئتِ، فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.

وإن قال: إن شئتِ، فلها أن تطلق نفسها في المجلس خاصة.

وإن قال لها: طلقي نفسك، فقالت: قد أبنتُ نفسي، طلقت واحدةً رجعيةً.

وإن قال: طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت واحدةً، فهي واحدةٌ.

وإن أمرها بواحدةٍ، فطلقت ثلاثًا، لم يقع شيءٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت