قال: أمرُكِ بيدِكِ في تطليقةٍ، أو اختاري تطليقةً، فاختارت نفسها، فإنها رجعية.
وإذا قال: أنتِ طالقٌ إن أردتِ، أو رضيتِ أو هويتِ، أو أحببتِ، فقالت: شئتُ، أو أردتُ، أو هويتُ، أو رضيتُ، أو أحببتُ في المجلسِ، يقع الطلاق.
ولو قال: أنتِ طالقٌ حيثُ شئتِ، فإذا قامت قبل أن تشاء، فلا مشيئةَ لها بعد ذلك.
وإن قال: أنتِ طالق كيف شئتِ، طلقت واحدة رجعية.
وقالا: لا يقع شيءٌ ما لم توقع هي.
وإن قال: أنتِ طالقٌ كم شئتِ، أو ما شئتِ، طلقت نفسها، ويقتصر على المجلس، ويبطل بالردِّ.
وإن قال: أنتِ طالقٌ إن شاء فلان، لم يقع شيءٌ حتى يشاء فلان، فإن قام فلانٌ قبل أن يشاء، فلا مشيئةَ له بعد ذلك؛ كما إذا قال له: طلقها إن شئت.
وإن قال لها: أنتِ طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شئتَ، فقال: شئتُ، ينوي الطلاق، أو قال: قد شئتُ إن شاء أبي، فقال الأب: قد شئتُ إن كان كذا، والأمر ما مضى، طلقت.
وإن قال: أنتِ طالقٌ إذا شئتِ، أو إذا ما شئتِ، أو متي شئتِ، أو متي ما شئتِ، فلها أن تطلِّقَ نفسَها واحدةً في المجلسِ وبعدَه، فإن ردَّتِ الأمرَ، وتبدل المجلس، لم يخرج الأمرُ من يدِها.
وإن قال: أنتِ طالقٌ كما شئتِ، فلها أن تطلِّقَ نفسَها واحدةً بعد