فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 1145

وهي أنواعٌ:

-ما يوجب الحدَّ، وقد تقدَّم.

-وما يوجب القتلَ، وهو ألفاظُ الكفرِ إذا أصرَّ عليها.

ومن تلفَّظ بشيءٍ منها، فقد ارتدَّ، وحبِطَ عملُه في الحال، حتى لزمه إعادةُ الصلاةِ والحجِّ، وبانت منه امرأتُه.

-وما يرجي عفوُه بالاستغفارِ والتوبةِ؛ كالكذبِ، والنميمةِ.

-وما لا يُعفى إلا بالاستحلالِ؛ كالغيبة، والشتيمة.

وهذا البابُ لبيانِ ألفاظِ الكفر، ولها ثلاثةُ أجوبةٍ: حبوطُ الأعمال، والقتلُ، وتخليدُ النار.

فالأولُ: بمجرد الكفرِ.

والثاني: بالإصرارِ.

والثالث: بالموتِ.

من قال: إن صخرةَ بيتِ المقدس أفضلُ من الكعبة، أو رأى الصلاةَ إلى الصخرةِ كالصلاةِ إلى الكعبةِ، أو لا يعترف بنسخِ قبلة الصخرة، أو لا يعتقد في فضيلةِ مسجدِ بيتِ المقدسِ والصخرةِ، فقد كفر.

وكذا من قال: إن دينَ محمدٍ ليس خيرَ الأديان، أو التوراة والإنجيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت