والمحصورُ، ومَنْ هو في صفِّ القتالِ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، لم ترث منه.
وإن بارز رجلًا، أو قُدِّم ليقتل في حدٍّ أو قِصاصٍ، ورثت إن مات في ذلك الوجه.
وإن علَّق الطلاق بأمر سماوي؛ كمجيء رأس الشهرِ، وبفعلِ أجنبيٍّ؛ كقوله: إن قدم فلان، ثم وُجد الشرطُ في مرضِه، ومات، لم ترث منه.
وإن كان التعليقُ في مرضِه، ورثث.
وإن علَّق بفعلِ نفسِه، ووُجد الشرطُ في المرض، ورثت، سواء كان التعليقُ في المرضِ، أو في الصحة.
وإن علَّق بفعلِها، فإن لم يكن لها منه بُدٌّ، كصلة الأبوين، ورثت، سواءٌ كان التعليقُ في الصحة، أو المرض.
وقال محمد: لا ترثُ في تعليق الصحة.
وإن كان لها منه بُدٌّ، لم ترث في الوجهين في قولهم.
قذف امرأته في الصحة، ولاعَنَ، وفُرِّق بينهما في المرضِ، ورثث.
وقال محمد: لا ترث.
وإن كان كلاهما في المرض، ورثت في قولهم.
وإن آلى في الصحةِ، وبانت بإيلاءٍ في المرض، لم ترث.
وإن كان كلاهما في المرض، ورثت.
وإن طلق المريضُ امرأتَه، ثم صحَّ، ثم مات وهي في العدةِ، لم ترث منه.
وإن ارتدَّت، ثم أسلمت، ثم مات وهي في العدَّةِ، لم ترث.