فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 1145

وإن طاوعت ابنَ زوجِها في الجماعِ، ورثت.

وإن كان الطلاقُ رجعيًّا، ورثت في الوجوهِ كلها.

وكلُّ ما ذكرنا أنها ترث، فإنها ترث إذا مات الزوجُ وهي في العدَّةِ.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت