فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 1145

وإن قنت الإمامُ في الفجرِ، سكت مَنْ خلفَه عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: يتبعه.

وعنهما: أنه يقف كذلك بين راكعٍ وقائمٍ حتي يفرغَ الإمام.

دلَّت المسألةُ على جواز اقتداءِ الحنفيِّ بالشفعوي [كذا بالأصل، والمراد: الشافعي] بلا خلافٍ.

وقال بعض مشايخنا: إذا لم يفعل شيئًا تفسد به الصلاة كترك الوضوءِ من الخارج من غير السبيلين، وعند كلِّ خفضٍ ورفعٍ رفعُ اليدين ونحوها.

ويكره الاقتداءُ بمبتدعٍ لا يكفر، ولا يجوز بمن يكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت