وإن قنت الإمامُ في الفجرِ، سكت مَنْ خلفَه عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: يتبعه.
وعنهما: أنه يقف كذلك بين راكعٍ وقائمٍ حتي يفرغَ الإمام.
دلَّت المسألةُ على جواز اقتداءِ الحنفيِّ بالشفعوي [كذا بالأصل، والمراد: الشافعي] بلا خلافٍ.
وقال بعض مشايخنا: إذا لم يفعل شيئًا تفسد به الصلاة كترك الوضوءِ من الخارج من غير السبيلين، وعند كلِّ خفضٍ ورفعٍ رفعُ اليدين ونحوها.
ويكره الاقتداءُ بمبتدعٍ لا يكفر، ولا يجوز بمن يكفر.