فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 1145

وإن مكث ولم يدخل معه، كُره.

ولا يجوز للإمام أن ينتظر أحدًا في صلاته.

ويستحبُّ له أن يطوِّل الركعةَ الأولى من الفجر على الثانية.

وقال محمد: أحبُّ إليَّ أن يطول الأولى على الثانية في سائرِ الصلوات.

ويستحبُّ قبل الشروعِ انتظارُ الجماعةِ ما دام في الوقت سَعَةٌ.

ويكره أن يطوِّل الإمامُ الصلاةَ إذا كان في القوم ذو حاجةٍ، أو مَنْ يضعف عنه.

ويكره له أن يتطوَّع في مكانه الذي يصلي فيه الفرضَ، ولا يكره للمأموم.

وإذا أراد الإمام أن يتطوَّعَ في المسجدِ، فعلى يمين القبلة، وهو ما بحذاء يسار المستقبل.

ويستحبُّ للمؤمنين تسويةُ الصفوفِ إذا صلَّوُا الفريضةَ.

وإذا حصر عن القراءة، فقدَّم غيرَه، أجزأهم. وقالا: لا يجزئهم.

وإن سبقه الحدثُ جاز أن يقدِّم غيره.

وإذا أُرتج على الإمامِ فتح عليه مَن قَدَرَ قَدْرَ ما يعلم.

ولا بأس بأن يسبِّح إذا سها الإمامُ عن ركنٍ، أو فرض.

وروي: أنه يُستحبُّ ذلك.

وإذا قرأ الإمامُ آيةَ الترغيبِ أو الترهيبِ، استمع مَنْ خَلْفَه، وأنصت.

وكذا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا في الخطبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت