فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1145

وفي التطوُّع إذا أُقيمت يُتمُّ الشفع الذي فيه.

ويكره أن يتطوع والإمامُ في الفريضة، ولا يتطوع إذا أخذ الموذنُ في الإقامة إلا ركعتي الفجر.

ومن صلَّى ركعةً من الظهر أو العصر أو العشاء وحدَه، ثم أقيمت الصلاة، يضيف إليها ركعةً أخرى، ويقعد ويُسلِّم، ويدخل مع الإمام.

وإن كان لم يُتمَّ ركعةً قطعها، وإن قام إلى الثالثةِ عاد إلى القعدة، وسلَّم.

وإن كان قد صلي ثلاثًا يُتمُّها، ثم يدخل معهم، وكذا إذا صلاها وحده قبل ذلك، إلا في العصر.

وما يؤدي مع الإمام نافلةٌ يدرك بها فضيلة الجماعة.

وفي الفجر والمغرب قطعها إذا صلَّى ركعةً.

فإن صلَّى من الفجر ركعتين، أو من المغرب يُتمُّها، ولا يدخل مع الإمام.

ومن اقتدى بإمامٍ في المغرب متنفلًا أشفعها برابعةٍ.

ومن دخل مسجدًا قد أُذِّن فيه كُره له أن يخرج حتى يصليَ المكتوبة، إلا إذا كان مؤذنَ مسجدٍ آخر أو إمامَه وتتفرق جماعته بغيبته، فإنه لا باس له بالخروج.

وكذا إن كان قد صلى المكتوبة وحدَه، ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، فإن أخذ فيها لا يخرج في الظهر والعشاء، ويصليهما مع الجماعةِ تطوُّعًا، وفي غيرهما يخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت