فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1145

وإن أدركه في السجود أو القعود، شاركه فيه مع الذكر المسنون.

وكذا القنوت، وهو القنوت المعتبر منه، ولا يقنت فيما يقضي مما سبق به.

ولا يزيد المسبوق في القعدة من التحيات على قوله: عبده ورسوله.

وقال بعض المتأخرين: يكرر التشهد.

فإن أدركه وقد صلى ركعةً أو ركعتين، دخل في صلاته، وصلي ما أدرك، وقضى ما فاته بقراءة قدر الفائتة.

وإن أدرك ركعةً من المغرب، يقضي ركعتين، ويقرا فيهما، ويجلس جلستين.

ومن أدرك ركعة من الرباعية مع الإمام، لم يكن مصلِّيًا تلك الصلاة مع الإمام، ولا بالجماعة، ولكن يكون مدركًا فضيلة الجماعة، والصلاة في الجماعة.

وكذا إذا أدرك قبلَ السلام الثاني.

ومن أدرك الإمامَ في صلاة الفجر، ولم يصلِّ ركعتي الفجر صلاهما خلف الصفوف إذا علم أنه يدرك ركعةً مع الإمام.

فإن خاف الفوتَ لم يصلِّهما، ولا يقضيهما.

فإن أدركه في الظهر لم يصلِّ السُّنَّةَ.

فإن كان قد شرع فيها يتمُّها، ولا يقطعها.

فإن قطعها قضى ركعتين.

وعند ابي يوسف: أربعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت