فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 1145

فإن علم الإمامُ بعد فراغه، ولم يعلم القوم، جازت صلاتهم، ولا يلزمه إعلامهم.

ويُكْرَه للنساء حضور الجماعات، ولا بأسَ للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء.

إذا كبر المؤتمُّ للافتتاح مُقارنَ تكبيرة الإمام كان أفضل.

وقالا: لا يجوز إلا بعد تكبيره، ويسلِّم بعده، وروي: معه.

وإذا كبَّر قبله لا يصحُّ اقتداؤه، ولا يدخل في صلاة نفسه إن نوى الافتداء به.

وإن كبر ولم يعلم أنه قبل الإمام أو بعده يجزيه.

ولو مدَّ الإمامُ التكبير، وجزم المأموم ففرغ قبله، أجزأه؛ خلاف أبي يوسف.

وفي أيِّ حالٍ أدرك الإمامَ دخل معه.

ويُستحبُّ للرجل إذا دخل المسجد والإمامُ راكعٌ أن يأتي الصفَّ بالسكينة والوقار، ولا يكبر ولا يركع حتى يصلَ إلى الصف، فإن أدركه في الركوع افتتح الصلاة قائمًا، ثم يكبِّر أخرى للركوع، ويشارك الإمام فيه، ويأتي بتسبيحات الركوع دون الثلاث، وفي صلاة العيد يأتي بالتكبيرات.

وإذا حنى ظهره قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة، وما بعده لا يكون مدركًا لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت