فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1145

خلاف محمد في هذه.

ولا تجوز إمامةُ العاري لِلَّابِس، والأميِّ للقارئ، والأخرسِ للمتكلم الأمي، والمرأةِ والخنثى للرجل والخنثى، والمستحاضةِ وصاحبِ العذر الدائم للطاهر والصحيح، والصبيِّ للبالغ، والمومئ لمن يركع ويسجد، والمتنفل للمفترضِ، ومصلي فرضٍ لمصلي فرضٍ آخرَ؛ كمصلي الظهر بمصلي العصر، وعلى العكس، ومصلي ظهرٍ بمصلي ظهرٍ آخرَ، وأحدِ الناذرين للآخر، ومتنفلٍ لقاضي نفلٍ آخرَ.

ومن بينه وبين المقتدي به امرأة أفسدت به، أو نهرٌ جارٍ كبيرٌ تجري فيه السفنُ، ولم يكن عليه جسرٌ عليه صفٌّ من ثلاثة أنفس فصاعدًا، أو اثنين عند أبي يوسف.

أو بينهما طريقٌ كبيرٌ تمرُّ فيه العجلةَ، أو حملُ البعير، ولم يكن عليه صفٌّ كما قلنا في النهر، أو مقدارُ طريقِ عجلةٍ في الصحراء، ومن في الكعبة لمن جعل وجهه إلى ظهره.

ومن صلى في ليلةٍ مظلمةٍ بالتحري بمن اعتقَدَ خطأه في القبلة.

وصلاةُ الإمام في جميع هذه المسائل جائزةٌ، إلا صلاةَ الأميّ بالقارئ.

وقالا: صلاته جائزة أيضًا، وكذا إذا أَمَّ أميٌّ الأميين وقارئين، لم تجز صلاتُهم جميعًا عند أبي حنيفة.

وعندهما: صلاة الأميين جائزة.

ولو صلى أميٌّ بجنب قارئٍ فصلاته فاسدة.

ومن اقتدى بإمام، ثم علم أنه على غير طهارة، أعاد الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت