كالشعر، والريش، والصوف، والخف، وكذا العظم والعصب البابسان، واللبن والأنفحة.
وقالا: اللبن والأنفحة المائعة من الميتة نجسان.
والمني: ما يخلق منه الولد، وتنكسر الشهوة بخروجه.
والمذي: الماء الرقيق اللزج الخارج قبل المني.
والودْي - ساكن الدال: الماء الأبيض الذي يخرج في الغالب عقيب البول.
وأما النجاسة الحكمية: فالحدثُ، والجنابةُ، والحيضُ، والنفاس.
وكلُّ واحدةٍ من هاتين النجاستين نوعان: غليظة، وخفيفة.
فالغليظة من الحقيقية ما سوي رجيعِ مأكول اللحم، غير الدجاج والبط، ومن الحكمية
الجنابةُ والحيضُ والنفاسُ.
والخفيفة من الحقيقية: الأرواث كلُّها عندهما، والأحوالُ المخلوطةُ بالعذرات، خلافا لأبي حنيفة.
ومن الحكمية: الحدثُ.
ثم المانع من جواز الصلاةِ من النجاسةِ الحقيقيةِ من الغليظةِ أكثرُ من قدر الدرهم في المساحة أو الوزن، ومن الخفيفة: ربعُ العضو، أو ربعُ المصاب من الثوب، وما أصاب من رشِّ البولِ مثلَ رؤوس الإبر، والدم نحو ما على ثوبِ القصَّابِ، وما لا ينقض الوضوء من بلة الجرح أو القيء القليل معفوٌّ عنه، وإن كثر.
وبولُ البغلِ والحمارِ يمنع قدر الدرهم.
وعن محمدٍ عن أبي حنيفة: أنه لا يمنع ما لم يفحش في الضرورة.
والمانع من النجاسة الحكمية القليلُ والكثيرُ.
والله أعلم.