وقد تختلف أحوالُ البعضِ، حتى إن للأبِ ثلاثةَ أحوالٍ:
-في حالٍ: هو صاحبُ فرضٍ، وهو ما إذا كان للميتِ ابنٌ أو ابنُ ابن.
-وفي حالٍ: عصبةٌ، وهو ما إذا لم يكن للميت ولدٌ.
-وفي حالٍ: يكون صاحب فرض وعصبة، وهو ما إذا كان بنتٌ أو بنتُ ابنٍ.
وللأمِّ ثلاثةُ أحوالٍ أيضًا:
-في حالٍ: ثلثُ جميعِ المال.
-وفي حالٍ: السدسُ.
-وفي حال: ثلثُ ما يبقى، كما عرف.
وللزوج حالتان: النصف، والربع.
وللمرأة: الربعُ، والثمنُ، ومشاركةُ الضرَّات.
وللأخواتِ والبناتِ: النصفُ، والمشاركة في الثلثين، ونحوها.
وإذا اجتمع جهتا فرضٍ وتعصيبٍ في حقِّ شخصٍ واحدٍ، ورث بالجهتين جميعًا.
ومثاله: ابنا عمٍّ للميت، أحدُهما أخوه لأمٍّ: فالسدسُ للذي هو أخٌ لأمٍّ، والباقي بينهما.
وكالبنتين إذا كانت إحداهما معتِقةً.