فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1145

وقد تختلف أحوالُ البعضِ، حتى إن للأبِ ثلاثةَ أحوالٍ:

-في حالٍ: هو صاحبُ فرضٍ، وهو ما إذا كان للميتِ ابنٌ أو ابنُ ابن.

-وفي حالٍ: عصبةٌ، وهو ما إذا لم يكن للميت ولدٌ.

-وفي حالٍ: يكون صاحب فرض وعصبة، وهو ما إذا كان بنتٌ أو بنتُ ابنٍ.

وللأمِّ ثلاثةُ أحوالٍ أيضًا:

-في حالٍ: ثلثُ جميعِ المال.

-وفي حالٍ: السدسُ.

-وفي حال: ثلثُ ما يبقى، كما عرف.

وللزوج حالتان: النصف، والربع.

وللمرأة: الربعُ، والثمنُ، ومشاركةُ الضرَّات.

وللأخواتِ والبناتِ: النصفُ، والمشاركة في الثلثين، ونحوها.

وإذا اجتمع جهتا فرضٍ وتعصيبٍ في حقِّ شخصٍ واحدٍ، ورث بالجهتين جميعًا.

ومثاله: ابنا عمٍّ للميت، أحدُهما أخوه لأمٍّ: فالسدسُ للذي هو أخٌ لأمٍّ، والباقي بينهما.

وكالبنتين إذا كانت إحداهما معتِقةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت