المعتَق، فالمالُ كلُّه لابن المعتِق، ولا شيءَ لابن ابنه.
وإن مات المعتَق، وترك ابني ابنِ المولى، وأربعةَ ابني ابنِه الآخر، فالولاءُ بينهم أسداسًا.
وإذا عتق ذو رحمٍ محرمٍ مَلَكَهُ، كان ولاؤُه له.
مثاله: بنتان اشترت إحداهما أباها عُتِق عليها، ولما مات الأبُ، كان الثلثان لهما بحكم الفرضِ، والثلثُ الباقي للمشتريةِ بحكم التعصيب.
وإذا تساوى العصباتُ، فالمالُ بينهم على السواءِ.
وإذا انفرد كان الكلُّ له، حتى إذا كان الابنُ واحدًا، كان المال كلُّه له، وإذا كانا اثنين فهو بينهما، وكذلك الثلاثةُ فصاعدًا.
وبنو البنين عند عدم البنين كالبنين.
وكذا الأخوات بنو الأعيانِ والعلات، الواحدُ منهم يفوز بجميعِ المال.
والابنان فصاعدًا يقتسمان.
وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا مختلطين متساوين، كان المالُ بينهم للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.
ولا يتقاسمون غيره هذه الفرق الأربع ذكورهم دون أخواتهم.