فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1145

وعلى قول زيد: للزوجةِ الربعُ، وللأمِّ ثلثُ جميع المال، والباقي بينهما نصفان.

والسادسة: بنتٌ وجدٌّ وأختٌ لأبٍ وأمٍّ:

على قول أبي بكر: للبنتِ النصفُ، والباقي للجدِّ، ولا شيءَ للأخت.

وعلى قول زيد: للبنتِ النصفُ، والباقي بينهما للذكر مثل حظِّ الأنثيين.

والمُعتَق لا يرث من المُعتِق، والمُعتِق يرث من المُعتَق بالإجماع.

فإذا مات المُعتَق عن صاحبِ فرضٍ، ومُعتِق، فلصاحبِ الفرضِ فرضُه، والباقي للمُعتِق.

وإن مات عن مُعتِقٍ لا غير، فالمالُ كلُّه للمعتِق.

والولاءُ لا يورث، إنما يكون لأقربِ عصبةِ المُعتِق.

مثاله: مات المُعتِق عن ابنٍ وبنتٍ، ثم مات المعتَق، فالولاءُ كلُّه للابن دون البنت.

ولو مات عن ابنٍ، وأب، فعند أبي حنيفة: المالُ كلُّه للابن.

وقالا: السدسُ كلُّه للأبِ، والباقي للابن.

ولو مات عن بعض عصبة المُعتِق، فالولاءُ لأقربِ عصبةِ المُعتِق.

مثاله: مات المُعتِق عن ابنين، ثم مات أحد الابنين عن ابن، ثم مات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت