فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1145

على قول أبي بكر: للأمِّ الثلثُ، والباقي للجدِّ، ولا شيءَ للأخت.

وعلى قول زيدٍ: للأمِّ الثلثُ، والباقي بين الجدِّ والأختِ، للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.

وهذه المسألة تُسمَّي: خرقاء، وحجاجية، وعُثمانية، ومنبرية.

والثانية: زوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأختٌ لأبٍ وأمٍّ:

على قول أبي بكر الصديق: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ ثلثُ جميعِ المال في روايةٍ، وفي روايةٍ: ثلثُ ما بقي، والباقي بين للجد، ولا شيءَ للأخت.

وعلى قول زيدٍ: الجوابُ ما ذكرنا، وهذه المسألة: الأكدرية.

والثالثة: زوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأخٌ لأبٍ وأمٍّ:

على قول أبي بكر: الجوابُ ما ذكرنا في الأختِ.

وعلى قول زيدٍ: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، والباقي للجدِّ، ولا شيءَ للأخ.

والرابعة: امرأةٌ وأمٌّ وجدٌّ وأختٌ لأبٍ وأمٍّ:

على قول أبي بكر: للمرأةِ الربعُ، وللأمِّ روايتان كما ذكرنا، والباقي للجدِّ، ولا شيءَ للأخت.

وعلى قول زيدٍ: للزوجةِ الربعُ، وللأمِّ ثلثُ جميعِ المالِ، والباقي بين الجد والأخت للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين.

والخامسة: زوجةٌ وأمٌّ وجدٌّ وأخٌ لأبٍ وأمٍّ:

على قول أبي بكر: الجواب ما ذكرنا في الأخت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت