فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1145

للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأصلُ المسألة من ستةٍ، وعالت إلى تسعةٍ، وصار نصيبُ الزوجِ في المال: الثلث.

وإنما جعل الأختَ صاحبةَ فرضٍ للضرورةِ؛ لأنه تعذَّر جعلُها عصبةً بانفرادها؛ إذ لم يبق من المال شيءٌ، ولا وجهَ للمقاسمةِ؛ لانتقاصِ نصيبِ الجدِّ من السدس.

وسُمِّيت المسألةُ أكدريةً؛ لتكدُّر مذهبِه فيها، أو لكونِها واقعةَ امرأةٍ أكدريةٍ.

ومن أصولِه: أن يعتدَّ بأولادِ الأبِ مع أولادِ الأبِ والأمِّ، لإظهار نصيبِ الجدِّ، ثم ما أصاب أولادَ الأبِ يردُّونه إلى أولادِ الأبِ والأمِّ، إن كانوا ذكورًا، أو مختلطين.

فإن كانوا إناثًا، إن كن اثنتين فصاعدًا، يردُّون إلى تمام الثلثين، وإن كانت واحدةً يردُّون إلى تمامِ النصف.

ومنها: إذا كان مع الجدِّ أصحابُ الفرائض، يُعطى أصحابُ الفرائضِ فرائضَهم، ثم ينظر إلى ثلاثة أشياء: سدس جميع المال، وثلث ما بقي، والمقاسمة، فأيُّ ذلك كان خيرًا له يعطيه.

ومنها: أن يجعل البنات مع الجدِّ كغيرهن من أصحاب الفروض.

ومنها: أنه يري تفضيلَ الأمِّ على الجدِّ.

وبهذا كلِّه أخذ أبو يوسف، ومحمد - رحمهما الله تعالي -.

ثم مسائل الجدِّ تدور على ستِّ مسائل:

إحداها: أم وجدٌّ وأختٌ لأبٍ وأمٍّ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت