وما أتلف بعمله يضمنه.
والأجيرُ الخاصُّ: الذي يستحقُّ الأجرةَ بتسليمِ نفسِه في المدَّةِ، وإن لم يعمل؛ كمن استأجر شهرًا للخدمة، أو لرعيِ الغنم.
ولا ضمانَ على الأجيرِ الخاصِّ فيما تلف في ذلك.
وإن استأجر عبدًا محجورًا عليه، فعمل، وأعطاه الأجر، ثم علم، فليس للمستأجر أن يستردَّ منه استحسانًا.
والعبدُ المغصوبُ إذا أَجَّر نفسَه، وسلَّم العمل، وأخذ الأجرَ، جاز. فإن أخذ الغاصبُ الأجرُ وأكله، فلا ضمانَ عليه.
وقالا: يضمن.
وإن وجد المولى الأجرَ باقيًا، أخذه.
وإذا أجر عبدَه أو ابنَه، فعتق العبد، وبلغ الابن، فلهما الخيارُ.
وإن آجر عبدَ ابنِه الصغيرِ، أو عقارَه، ثم بلغ الابنُ، لم يكن له الفسخُ.