والتسميةُ عند الذبح.
وقالا: لا يجوز لمن يُحْسِنُ العربيةَ إلا عند الذَّبْحِ.
ويجبُ أن يكونَ قائمًا حالَ التحريمةِ للفرضِ، مستقبلَ القبلة، إلا إذا كان عاجزًا.
ويجوز افتتاحُ التطوُّعِ قاعدًا مع القدرةِ على القيامِ.
وسننُ التحريمةِ: حرف التكبير، ورفعُ اليدين عنده للرَّجلِ؛ بان يُحاذِيَ بإبهاميه شحمتي أذنيه، وللمراةِ حذو المنكبين، واستقبالُ باطن الكفين القبلةَ، ونشرُ الأصابع مع أدنى التفريج.
ولا ترفع الأيدي كما وصفنا إلا في أربعةِ مواضع: في القنوت، وتكبيراتِ العيدين، وعند الحجر الأسود.
وترفع على الصفا والمروة، وعند الجمرتين في الموقفين كما في غيرها ببسط كفِّه إلى السماء.