فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1145

عنها، وإنما اختلفوا في التفصيلِ، منهم من عدَّ الطهارةَ من الحدثِ والخبثِ واحدًا، وعدَّ التحريمةَ من الشرائطِ، وجعل الفرضَ السادسَ من الصلاةِ الانتقالَ من ركنٍ إلى ركنٍ يليه.

ومنهم من عدَّ الطهارةَ منهما اثنين، وجعل التحريمةَ من نفس الصلاةِ، ولم يذكر الانتقال.

والأولُ أصحُّ، وتأييدُه انعقادُ الجمعة مع عدم مشاركة القومِ الإمامَ فيها.

ثم التحريمةُ تكبيرةُ الافتتاح، وهي قوله: الله أكبر، أو ما يقومُ مقامَهُ من ثناءٍ خالصٍ لله تعالى، ويُراد به تعظيمُه لا غيرُ، وهو اسم الله مع الصفة، أو اسم مجرد؛ كقوله: الله أعظم، أو أجلُّ، أو الرحمنُ أعظمُ، أو الرحيم أجلُّ، أو الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو الله، أو الرحمن، أو الرحيم.

وسواءٌ يُحسن التكبيرَ أو لا.

وقال أبو حنيفة: إن كان يُحسنُ التكبيرَ، لا يصير شارعًا في الصلاة إلا بقوله: الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله كبير، أو الله الكبير.

ولو قال: اللهمَّ اغفر لي، ونحوه من الدعاء، لا يصير شارعًا.

واختلف المشايخ في قوله: اللهم.

وعن أبي حنيفة: أنه كره الافتتاح إلا بقوله: الله أكبر.

ولو كبَّر بغيرِ العربيةِ من الألسن، جاز عند أبي حنيفة.

وكذا قراءةُ القرآن في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت